أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

[آية الميراث بسبب النكاح]

ثمَّ ذكر في الآية الثانية الزوج والزوجة فقال: ﴿ولكم نصفُ ما ترك أزواجكمُ، إنْ لَّم يكنْ لَّهنَّ ولدٌ، فإن كان لهنَّ ولدٌ فلكمُ الرُّبع مِمَّا تركْنَ من بعدِ وصيَّةٍ يوصين بهآ أو دين، ولهنَّ الرُّبع [33] مِمَّا تركتمُ، إن لَّم يكن لَّكم ولدٌ، فإن كان لكمْ وَلدٌ فلهنَّ الثمنُ مِمَّا تركتمْ مِّن بعدِ وصيَّةٍ توصونَ بهآ أو دينٍ﴾ (1) والدَّين قبل الوصيَّة مثل الأولى.

و «لاوصيّة لوارث» (2) والوصيَّة من الثُّلث إن كانت امرأةٌ واحدةٌ من غير ولدٍ أو ولدِ الولدِ.

وامرأتان كذلك، وثلاث وأربع يشتركن في الرُّبع مع غير ولد؛ وكذلك يشتركن في الثَّمن مع الولد أو ولد الولد.

[آية الإخوة]

وقال في الآية (3) الثالثة: ﴿وإن كان رجلٌ يُّورَثُ كلالَةً اَو اِمرأةٌ﴾: (4) والكلالة الذي ليس له أب ولا جدٌّ ولا ولد الولد. ﴿أوِ اِمرأةٌ﴾: تورث كلالةً، ﴿وله أخٌ﴾: للرَّجل الموروث أو المرأة، وله أخ من أمٍّ، أو أخت من أمٍّ، (5) ﴿فلكلِّ واحد منهما السدس﴾: ولم يفضِّل

(1) - سورة النساء: 11.

(2) - رواه الدار قطني عن جابر بن عبد الله وحسنه السيوطي. ورواه الربيع في مسنده.

(3) - في (هـ): «الآيات».

(4) - في (هـ): سقط: «أو امرأةٌ». ويبدو أنَّه أصوب لأنَّه سيأتي تفسيرها.

(5) - في (د) سقط: «أو أخت من أمِّ». والصواب ما أثبت من (هـ).