أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٤٧إن لَّم يكن لَّها ولدٌ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مِمَّا ترك، فإن كانوا إخوةً رِّجالا ونسآءً فللذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيينِ}: ولا يرث الإخوة مع الأب ﴿يبيِّنُ اللهُ لكمُ، أن تضِلُّوا﴾: لئلاَّ يضلُّوا، ﴿واللهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾. (1) هذه في الإخوة من الأبوين ومن الأب، (2) إذا لم تكن الإخوة من الأبوين فالإخوة من الأب بمنزلتهم يرثون ما يرثون، ويحجبون ما يحجبون.
وإن كانت أخت من الأبوين وأخت من الأب فللأخت من الأبوين النِّصف وللأخرى (3) السدس تمام الثلثين. وكذلك إن كنّ أخوات من الأب أكثر من واحدة لهنّ السدس مع الأخت من الأبوين، إذا لم يكن مع أخوات من الأب أخ، وإن كان معهنَّ أخ أو إخوة خرجن من الفريضة وصار من الأب مع الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب (4) والأمِّ عصبة للذَّكر مثل حظُّ الأنثيين.
فإذا [34] كنَّ أخوات للأبوين أكثر من واحدة حرزن الثلثين، فليس لأخوات الأب شيء، إلاَّ إن كان معهنَّ ذكر. ولا يكون الأخوات عصبة، وقد يكنَّ مع البنات عصبة. ولا ترث بنت الأخ ولا العمَّة ولا بنت العمِّ شيئا إلاَّ لمن لم تكن عصبة.
(1) - النِّساء: 176.
(2) - في (هـ): سقط: «ومن الأب».
(3) - في (هـ): «فللأخت للأبوين السدس، وللآخر السدس … ».
(4) - في (هـ): سقط: «مع الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب». وقع للناسخ انتقال نظر، لتكرار: «من الأب».