أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٤٨[آية العصبة]
وقال في الآية الخامسة: ﴿وأولوا الاَرحام بعضهمُ، أولى ببعضٍ في كتابِ اللهِ﴾ (1) يعني الميراث، فهؤلاء العصبة: الولد وولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا ذكورا، أو إناثا وذكورًا أولى من الإخوة.
وإن كنَّ بنات فالأخوات معهنَّ عصبة، إذا لم يكن أبٌ ولا جدٌّ (أبُ الأب). والأخوات مع البنات عصبة. وبنات البنين بمنزلة البنات.
وبنات البنين لهنَّ مع الاِبنة الواحدة السدس تمام الثلثين.
والإخوة من الأبوين أولى من الإخوة من الأب.
والإخوة من الأب أولى من بني الإخوة من الأبوين.
وبنو الإخوة من الأبوين أولى من بني الإخوة من الأب.
وليس لبنات الأخ ميراث إن لم تكن عصبة.
وبنو الإخوة أولى من العمِّ.
والعمُّ أخُو الأب للأبوين أولى من العمِّ أخِي الأب للأب.
والعمُّ أخُو الأب للأب أولى من بني العمِّ من الأبوين.
وبنو العمِّ أخِي الأب للأبوين أولى من بني العمِّ أخي الأب للأب.
وبنو العمِّ أولى من عمِّ الأب أخِي الجدِّ للأبوين.
وعمُّ الأب أخو الجدِّ للأبوين أولى من عمِّ الأب أخي الجدِّ للأب.
والعمُّ أخُو الجدِّ أولى من بني العمِّ أخِي الجدِّ للأبوين.
ولا يرث المملوك حرًّا.
ولا المشرك المسلم.
ولا يرث القاتل قتيله عمدًا كان (2) أو خطأً.
(1) - سورة الأنفال: 75.
(2) - في (هـ): سقط: «كان».