أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

[باب في]

عِدَد النساء

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿والمطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنَّ ثلاثة قروء﴾ (1).

وفرض في الآيسات: ﴿واللآئي يئسن من المحيض من نِّسآئكمُ، إن اِرتبتم فعدّتهنَّ ثلاثةُ أشهر﴾ (2) وكذلك فرض في اللواتي لم يحضن، وفرض في أولات الأحمال: ﴿أجلُهنَّ أن يَّضعن حملهنَّ﴾ (3) ما كان من تمام أو سقط إذا تُيُقِّنَ بهؤلاء بعد الدخول بهنَّ.

وفَرَضَ العدَّةَ على النساء، وائتمَنَهنَّ على العدّة، قولهنَّ في العدَّة جائز، ما لم يكنَّ ادَّعين أمراً فاحشا لا يمكن لهنَّ وهنَّ مأمونات. قال الله في التوكيد عليهم فيما فرض إليهم: ﴿ولا يحلُّ لهنَّ أن يَّكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ﴾ (4).

قال: ﴿وبُعولتُهنَّ أحقُّ بردِّهنَّ في ذلك﴾ (5) يعني العدَّة إذا كان إنّما طلّقها واحدا أو اثنين.

(1) - سورة البقرة: 228.

(2) - سورة الطلاق: 4.

(3) - سورة الطلاق:4.

(4) - سورة البقرة: 228.

(5) - سورة البقرة: 228.