أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

غيره أنَّه قال: لا يحلُّ لزوجها أن يتزوَّجها (1) في تلك العدَّة ولا لغيره، وقول ابن عباس أعدل عندنا، وبه أخذ أصحابنا.

والمُولَى منها في قول ابن عباس أربعة أشهر مدخول بها أو غير مدخول بها. فمن آلى بالله فليكفَّر يمينه (2) قبل أن يدخل بامرأته أو بعده في أربعة أشهر.

[الظهار]

ومن آلى من امرأته بظهار نفسها يحملها عليه، كظهر ذات محرم منه، فلا يقربها حتى يكفِّر كما قال الله: ﴿فتحريرُ رقبةٍ مِّن قبلِِ أن يَّتمآسَّا، فمن لَّم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أَن يَّتمآسَّا، فمن لَّم يستطع فإطعام ستِّين مسكيناً﴾ (3).

[عدَّة الوفاة]

وأمَّا عدَّة المتوفَّى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشراً، لقول الله عزَّ وجلَّ: (4) ﴿والذين يُتوفَّون منكم ويذَرون أزواجاً يَّتربَّصْن بأنفُسهنَّ أربعة أشهر وعشراً﴾، (5)

(1) - في (د): «إن تزوَّجها».

(2) - في (د): «يمنه». وهو خطأ.

(3) - سورة المجادلة: 4.

(4) - في (د): سقط: «عزَّ وجلَّ».

(5) - سورة البقرة: 234.