أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

قال: ﴿وعلى الوارثِ﴾: يعني وارث الصبي إذا (1) مات أبوه.

﴿مثلُ ذلك﴾: يعني ما على الأب من النفقة والإضرار.

﴿فإنَ اَرادا فِصالاً عن تراضٍٍ مِّنهما﴾: فيما يوافق، ﴿فلا جُناحَ عليهما﴾: أن يفصلا الولد المسترضع دون تمام الحولين.

ولا رضاع بعد الحولين في قولنا الذي نأخذ به، وهو ما صدَّقه الكتاب؛ وقال بعضٌ: الرضاع الذي لا ريبة فيه بعد أربع سنين (2).

[باب في مسائل مختلفة]

[سنَّة الختان]

سنن (3) الختان مجمع (4) عليها أنَّها واجبة.

ومن ترك الختان من الرجال فلا صلاة له، (5) ولا تزويج، ولا تؤكل له ذبيحة، ومن ترك الختان من النساء فلا حرج عليها، ولا يلزم النساء من ذلك ما يلزم الرجال، (6) من شاء من النساء اختتن ومن شاء ترك.

(1) - في (هـ): «إن».

(2) - هو قول الإمام أبي عبيدة مسلم. انظر: القطب اطفيش: شرح النيل، ج 7، ص 12.

(3) - في النسختين (ب) و (جـ): «سنين». وهو تحريف.

(4) - في (هـ): «مجتمع».

(5) - في (هـ) سقط: «له».

(6) - في (هـ): «الرجل».