أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ٩١سمِّيت الأولى لأنَّها أوَّل صلاة فرضت. والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعتمة أربع ركعات، والصبح ركعتان. وكلُّها في السفر ركعتان ركعتان، ما خلا المغرب فإنَّه ثلاث ركعات في الحضر والسَّفر، وهذا العدد من السنة.
والوتر ركعة، وهي سنة، ويستحبُّ أن يوتر بسبع ركعات (1). ومن الناس من يقول: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهم بتسليم (2) والمعمول به عندنا ركعة.
وسنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (3) سننَ الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها وتشهُّدها.
[القراءة في الصلاة]
أوَّل ما نفتتح (4) بالتَّكبير ويقرأ في القيام بفاتحة الكتاب وحدها (5) سرًّا في الأولى والعصر، وفي الثالثة من المغرب، والرَّكعتين الأخيرتين (6) من العشاء. ويقرأ في الرَّكعتين الأولتين (7) من المغرب سورة من القصار
(1) - قال الشماخي: «وقد روي أنَّه كان عليه السلام يوتر بسبع وثلاث» رواه أحمد والنسائي ولذلك استحبَّ علماؤنا رحمهم الله الوتر على سبع. الشمَّاخي: الإيضاح، ج 1، ص 691.
(2) - قال الشمَّاخي: «دليلهم ما روي أنَّه قال عليه السلام: صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل ــ متَّفق عليه ــ وقالوا: لمَّا كانت المغرب وتر النهار، واختلف الناس في وتر الليل، كان أحسن الأشياء أن يشبَّه به. وقد روي أيضًا أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يوتر بثلاثة لا يسلِّم إلاَّ في أخراهنَّ ــ رواه النسائي وأحمد» ــ الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 692.
(3) - في (هـ): سقط: «صلَّى الله عليه وسلَّم».
(4) - في (هـ): «تُفتَتح». وهو أنسب.
(5) - في (هـ): «واحدها».
(6) - في (هـ): «الأخرتين». وهو خطأ.
(7) - كذا في النسخ.