أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ٩٢مع فاتحة الكتاب. وفي الأولتين (1) من العشاء بسورة مع فاتحة الكتاب، ويستحبُّ من ذلك ما يبلغ عشر آيات، وكذلك في الصبح.
[إستقبال القبلة]
وتوجيه الكعبة (2) في الصلاة فرض من التنزيل.
قولُه تعالى: (3) ﴿فولِّ وجهَك شطرَ المسجدِ الحرام﴾: (4) يعني في الصلاة.
[الفصل الثاني في الطهارات]
[فريضة الوضوء]
والوضوء من التنزيل، [لـ]ـقوله (5) تعالى: ﴿إذا قمتمُ، إلى الصلاة﴾: يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، ﴿فاغسِلوا وُجُوهَكمْ وَأيْدِيَكُمُ، إِلَى المَرَافِقِ، وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأرجُلَكُمُ، إلى الكعبيْنِ﴾ (6) فهذه الفريضة.
وسنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المضمضة والاِستنشاق، وهما واجبتان لا يسع تركهما، ولا تجوز الصلاة إلاَّ بهما.
وسنَّ مسح الأدنين مع الرأس مقدَّمهما ومؤخَّرهما. وقال بعضهم مقدَّم الأذنين من الوجه ومؤخَّرهما من الرأس. والمعمول به عندنا أنَّهما من الرأس.
(1) - كذا في النسخ.
(2) - كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب: «والتوجُّه للكعبة» بلام الجرِّ.
(3) - في (هـ): سقط: «تعالى».
(4) - سورة البقرة: 144. وفي (هـ): «فولُّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام». وهو تحريف، لا توجد آية هكذا.
(5) - في النسخ بدون لام الجرِّ، والصحيح إثباتها.
(6) - سورة المائدة: 06.