أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ٩٥

وجاء في الحديث أيضا أنّ: َ «كلَّ شعرة لم ينعم غسلها تشعل يوم القيامة نارا». (1) وليبالغ في الغسل وليغسل إبطيه ومسربته (2) وسرَّته وبطنه، وليمدَّ بطنه إذا أراد غسلها. وليغسل رفغيه (3) ومأبطيه. (4)

فإذا غسل كلَّ شيء تنحَّى (5) ولبس ثيابه وغسل رجليه وصلَّى إن لم ينتقض وضوءه بحدث، (6) أو قطر، أو مسِّ المذاكر (7) أو قيء، أو رعاف.

فإن حدث منه شيء يفسد وضوءه استأنف الوضوء. وإن صبَّ الماء على رأسه وجسده قبل أن يتوضَّأ حين فرغ من الاستنجاء أجزاه.

ومن ترك الغُسل من الجنابة من غير عذر وهو يجد الماء حتى يذهب (8) وقت الصلاة ضلَّ (9) في قول المسلمين.

[الفصل الثالث

فريضة الزكاة]

فريضة الزكاة من التنزيل، مقرونة (10) بالصلاة، ثمَّ فسَّرت السنَّة كيف

(1) - ذكره في المدوَّنة بلفظ: « … ولم يعم .. ». الخرساني: المدوّنة، ج 1، ص 15.

(2) - مسربته: الشعر وسط الصدر إلى البطن، مجرى الدمع، مجرى الغائط، ومخرجه.

(3) - في النسختين (ب) و (جـ): «رفيقه» والصّحيح ما أثبت من (د) و (هـ). ومعناه: أصول الفخذين.

(4) - في (هـ): «مايطيه». ومعناه أصول اليدين.

(5) - تنحَّى: إنتقل إلى ناحية أخرى.

(6) - في (هـ): «بحدثًا». وهو خطأ.

(7) - في (هـ): «الذاكر».

(8) - في (هـ): «تذهب». وهو خطأ.

(9) - في النسختين (ب) و (جـ): «أضلَّ». وفي نسخة (د) و (هـ) ما أثبت، وهو الصواب.

(10) - في (هـ): «في وقته».