أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ٩٦

كان قسمها (1)، ومن كم تجب؟ ومن أيِّ نوع تجب؟ وعلى كم؟ والحول … كلُّ ذلك من السنَّة. وبيَّن الله تعالى في التنزيل أهلها الذين فيهم تقسَّم.

[في ماذا تجب الزكاة]

إنَّما تجب الزكاة في الذهب والورِق (2)، والحبوب من البُرِّ والشعير والذُّرَة والسلت والتمر والزبيب، والغنم والإبل والبقر (3).

[زكاة الذهب والفضَّة]

وزكاة الذهب والورِق: يُضمُّ بعضها إلى بعض، أن يعطي من مائتي درهم خمسةَ [16] دراهم، فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، فما لم يتمَّ الأربعين فليس فيه شيء؛ وما لم يبلغ من الدراهم (4) والفضَّة. والذهب مع الفضَّة مائتي درهم (5) فليس فيه زكاة؛ وإن بلغت مائتين وبقيت عند صاحبها حولاً ففيها زكاة خمسة دراهم.

ومن كان عليه دين حطَّ من حساب ماله بقدر ما عليه من الدين. والشريكان في الذهب والفضَّة، فلا يجب على أحد زكاة بحصَّة غيره.

(1) - في النسختين (ب) و (جـ): «تقسيمها» وفي نسختي (د) و (هـ): «قسمها». ولعلَّ الأصحَّ: «كيف تكون قسمتها».

(2) - الورِق: الفضَّة.

(3) - لم يذكر الماعز لأنَّ حكمه مثل حكم الغنم تماماً.

(4) - الدراهم جمع، مفرده: درهم، وهي قطعة من الفضَّة مسكوكة للمعاملة بين الناس، أو هي مرادف النقود عموما …

(5) - في (هـ): «دراهم».