إيضاح التوحيد بنور التوحيد سعيد بن ناصر بن سعيد الغيثي

إيضاح التوحيد بنور التوحيد لسعيد الغيثي

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

لأنَّها تجمع الوسخ، وحلق العانة تجمع الجنابة والوسخ، ومن ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم(1) ، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - الجنب أن يغتسل في الماء الدائم(2) ، ومن ذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب(3) ،

(1) - … رويت أحاديث عدَّة في النهي عن البول في الماء الدائم، منها ما رواه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم 426، قال: «حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا»

(2) - … الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، رقم 9224، حديثا جاء فيه: «حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ »

(3) - … روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه سبع مرَّات وليغسله سبع مرَّات أولاهنَّ وأخراهنَّ بالتراب» باب [23] جامع النجاسات، ص42، حديث رقم 153. وانظر الحديثين رقم 154، و155 كذلك..

٣٤٣ / ٩٠٨