إيضاح التوحيد بنور التوحيد لسعيد الغيثي
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧وَأَمَّا الأحاديث فكقوله e: «من أتى امرأة في دبرها، أو حائضا فقد كفر»(1) ، وقوله e: «ليس بين المرء والكفر إِلاَّ تركه الصلاة»(2) ، وقوله e: «فلا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(3) ، وقوله e: «عشرة من هذه الأمَّة كُفَّار بالله العظيم، وإن ظنُّوا أنَّهم مؤمنون: القاتل بغير حقّ، والساحر، والديُّوث، ومانع الزكاة، ومدمن الخمر، ومن وجد سبيلاً إلى الحجّ فلم يحجَّ، والساعي في الفتن بين المؤمنين، وبائع السلاح من أهل الحرب، وناكح المرأة في دبرها، وناكح البهيمة، وناكح ذات محرم»، رواه ابن حجر في منبِّهاته. وهذا الحديث كما تراه نصٌّ في المطلوب.
(1) - روى ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، رقم 631: «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».
(2) - تقدَّم تخريجه.
(3) - روى البخاري، في كتاب العلم، حديث رقم 118، بلفظ: «حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»