نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٣وقد قسَّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار الجهة الموقوفة له إلى قسمين: أهليٍّ وخيريٍّ.
أ) الأهلي: وقف المرء على نسبه أو ذرِّيَّته وأقاربه.
ب) الخيري: وهو الوقف الحقيقيُّ الذي حثَّ عليه الرسول، وأشار إليه في قصَّته مع عمر بن الخطاب، وهو وقف على جهة البرِّ والمعروف كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات.
من خلال تتبُّعنا لأشكال ملكيَّة الأمَّة في صدر الإسلام يتبيَّن لنا أنَّ الدولة الإسلاميَّة فكَّرت في إنشاء ملكيَّة عامَّة لضمان الوظائف التي ذكرناها آنفا، وان كان قد اقتصر شكلها على القطاع الزراعيِّ، لأنَّ الاقتصاد السائد كان زراعيًّا بالدرجة الأولى، إلاَّ أن ذلك لا يمنع إيجاد أموال الأمَّة في المجالات التي يتطلَّبه، التطوُّر كالمجالات الصناعيَّة والتجاريَّة والماليَّة.
المطلب الثالث: الأموال التي اختلف الفقهاء في شكل ملكيَّتها:
بعد عرضنا لنماذج من الملكيَّة العامَّة الموجودة منذ عهد الرسول J وخلفائه من بعده، نورد بعض الأموال التي اختلف فيها المجتهدون في شكل ملكيَّتها؛ أتملك ملكيَّة عامَّة أم خاصَّة؟
وهذا الاختلاف يؤكِّد مرونة الشريعة الإسلاميَّة، وصلاحيَّتها لِكُلِّ زمان ومكان، إذ يصلح أن تكون بعض الأموال تحت الملكيَّة العامَّة في ظلِّ ظروف وزمان ومكان معيَّن، بينما تملك ملكيَّة فرديَّة متى تغيَّرت تلك الظروف.
إلاَّ أنَّ المعيار الذي وضعه الفقهاء للتمييز بين الملكيَّتين يبقى دائما هو الحَكَم والمقياس.
وممَّا اختلف الفقهاء في ملكيَّته نوعان من المال يعتبران موردين هامَّين من الموارد الاقتصاديَّة، هما: