نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٥أ) الأراضي الموات: وهي ليست أراضي زراعيَّة، ولا يوجد عليها بناء ولا حريم لأهل قرية مجاورة، فهذه الأرض يمكن أن يقطعها الإمام لمن أراد، أو تملك ملكيَّة فرديَّة بالإحياء.
ب) الصوافي: وهي الأرض التي تأخذها الدولة بعد أن باد أهلها أثناء الحرب، وحكمها حكم أرض الموات(1).
آراء الصحابة والتابعين في أراضي العنوة(2):
الأقوال … القائلون به
1 … وجوب تقسيمها على الفاتحين (تملك ملكيَّة خاصَّة) … بلال والزبير وأنس بن مالك
2 … تصير وقفا لجميع المسلمين (تملك ملكيَّة عامَّة) … عمر بن الخطَّاب وعليُّ بن أبي طالب ومعاذ
3 … للإمام الخيار بين الوقف والتقسيم … أبو عبيد وسفيان بن سعيد
ثانيا: الواقع المعاصر:
ذهب بعض المحدثين(3) إلى أنَّ الأرض التي فتحت عنوة ما زالت تعتبر ملكا مشتركا بين جميع المسلمين، فلا تباع ولا تشترى ولا تورث، وتبقى كذلك إلى يوم الدين، فهو بذلك يعتبر معظم أراضي البلاد العربيَّة أراضي مشتركة، ويستدلُّ على ذلك بآيات من القرآن، وبما فعله عمر بن الخطَّاب بأراضي الشام والعراق وما قال به أئمَّة المذاهب.
(1) الحسب: في الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص36.
(2) أبو عبيد: الأموال، مرجع سابق، ص33.
(3) محَمَّد المنتصر الكتاني: الأموال، القسم الأوَّل، ص50 - 1 5. نقلا عن: العبادي، الملكيَّة في الشريعة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ج1، ص335.