نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام)

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

أوَّلا: التاريخ الإسلامي:

قسَّم الفقهاء ملكيَّة الأراضي باعتبار دخولها في الإسلام إلى خمسة أنواع كما يلي(1):

أنواع الأرض و أحكامها في الإسلام

نوع الأرض … الحكم فيها

1 … الأراضي التي أسلم عليها أهلها … تبقى لأهلها مع حرمة دمائهم

2 … الأراضي التي صولح عليها أهلها … على ما صولح عليها واتَّفَقوا عليه

3 … الأراضي التي فتحت عنوة … خلاف بين الفقهاء في تقسيمها وتركها

4 … الأراضي التي جلا عنها أهلها … تعود لملكيَّة الأمَّة

5 … الأراضي التي لم تكن في حوزة أحد … تعود لملكيَّة الأمَّة

والنوع الخامس والأخير وهو عادي: الأرض التي لا مالك لها أثناء دخول الفتح الإسلامي، وهي صنفان:

أ) الأراضي الموات: وهي ليست أراضي زراعيَّة، ولا يوجد عليها بناء ولا حريم لأهل قرية مجاورة، فهذه الأرض يمكن أن يقطعها الإمام لمن أراد، أو تملك ملكيَّة فرديَّة بالإحياء.

ب) الصوافي: وهي الأرض التي تأخذها الدولة بعد أن باد أهلها أثناء الحرب، وحكمها حكم أرض الموات(2).

(1) العبادي، الملكيَّة في الشريعة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص272. الصدر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص441.

(2) الحسب: في الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص36.

٩٠ / ١٧٤