النور الوقاد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ١١٧المسألة السابعة : في الطعن في الدين أعلم أن الطعن لا يصح وحكم الطاعن القتال سواء طعن في دين المسلمين عامة فهو مشرك بذلك حلال دمه ولو قال منقصا في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو في الدين كله وأما أن طعن في أهل دعوتنا وهم الأباضية المرضية فنفاق وفي النيل وشرحه والطعن في أهل الدعوة حال كونهم محقين في دينهم نفاق إذ قال أهل الدعوة هكذا ولم يخص المتولين منهم والطعن في مقتدى به في العلم الحافظ له الذاب طعن في الدين ولو ميتا وينافق به ويشرك في بمنصوص عليه ويباح دمه أي دم الطاعن وأن بتخطئته بلسانه أو تجويز ورمي بكذب وذم وإن لأفعالهم ويفعل ما يوجب تنقيصا شوهد منه أو أقر به وبين عليه ما لم يتب وقيل لا يجعل بقتل موافق أن قال ذلك غضبا منه وتصويب المخالف ما عليه من ديانة وولاية قادة المخالف هل هو طعن في أهل الوفاق وفي دينهم أو لا وهو المختار لأن ذلك اللفظ الذي نطق به تلفظا من عنده من اعتقاد وقد جرى ذلك بين علماء الأمة ولم يعدوه طعنا وكم رجل صوب دينه من المخالفين أو أئمته بحضرة أئمتنا وعلماؤنا ولم يحكموا بأن ذلك طعن قولان قال الشارح ولكن ما نحن فيه ديانة لا مذهب وذلك أن التصويب لدين الخضلاف تخطئة لدين الوفاق وأما تصويب الموافق لدين المخالف فطعن ومن قصد الخصلة دان بها أي أهل الدعوة وخالفوا فيه غيرهم كقدم الأسماء والصفات ونفي زيادتهما على الذات ونفي الرؤية له سبحانه وتعالى في الآخرة ونفي حدوث الكلام أي كلام الله الذي بمعنى نفي الخرس وأما كلامه بمعنى القرآن وسائر كتبه فمخلوق حادث وأن أراده المصنف فمراده إثبات الخلود في النار لأصحاب الكبائر من الموحدين لهذه الأمة وغيرها وإثبات الخلق خلق الأفعال كغيرها والأمر القضاء والقدر وغيرهما كالتشريع والإيحاء لله تعالى وخطاها بتشديد الطاء وفتح الهمزة وضمير النصب للخصلة أو ما أجمعت عليه الأمة كالصلاة والحج والزكاة ولا يعتبر في الإجماع الروافض ومن يقول