النور الوقاد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ١٥١النفس وما يلزمها القيام به لأنه ضرر ولا أضرار في إسلام هذا معنى كلام الشيخ الخليلي رحمه الله وهنا بحث أذكره ولم أجده لغيري إذا كان متينا على الإسلام والمسلمين ( 1 ) وبقعود هذا الشخص الذي تعين عليه الفرض بقيام والديه أو من يلزمه القيام به ينهدم الإسلام ويتبدد شمل المسلمين وتنهد أركان الدين ويستولي العدو على البلاد والعباد ويظهر الفساد فيقدم الفرض العام على الفرض الخاص وليس هذا من باب تقديم الخاص على العام في
( 1 ) في هذه العبارة سقط على ما يظهر ولعل الصواب إذا كان فرض الجهاد متعينا على الإسلام والمسلمين ( أ هـ ) مصححه .
مسائل الأصول لأن تلك القاعدة في وضع الخطاب وهذه قاعدة في ارتكاب أخف الضررين وما هو أعم ضررا وأعظم خطرا ولله در القائل :
( أن الطبيب إذا تعارض عنده داء أن مختلفان داوى الأخطرا )
ويلتمس من يقوم بأمر من يلزم هذا الشخص القيام به بالأجرة مثلا أو الجبر على أحد يقوم بذلك قهرا أو قصرا فإنه من باب الجهاد الذي يجب فيه الجبر بل هذا أولى هذا ما أقول وأبحث فيه وقولي فيه قول المسلمين والله أعلم .