البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠١

قلت: فإن جمع الصلاتين بالتيمم ثم دخل القرية في وقت الأولى هل عليه بدل؟، قال من قال: عليه إعادة الآخرة، قال: وأنا أحب أن يكون عليه إعادة الأخرى، وإذا صلاهما بالتيمم وأما إذا صلاهما بالوضوء، فقد مضى ولا أرى عليه إعادتهما.

ومنه مسألة: وعن مسافر معه دابة، وحان عليه وقت الصلاة، وليس معه من يمسك له دابته، ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها كيف يصلي؟، قال: كما أمكنه.

قلت: أيمسك حبل الدابة ويصلي؟، قال: نعم.

قلت: فإن جرته الدابة فجرها؟، قال: لا ولكن يمسك الحبل بيده ويده فيها الحبل ويصلي، فقلت: وإن جرته ولم يمكنه إلا أن يجذبها، قال: الله أعلم. ومن غيره قال الذي معنا: إذا جذبها في صلاته فإن جذبها أعاد صلاته إلا أن يخاف فوت الوقت فإنه يصلي كما أمكنه، ولو جذبها أو يخاف فوت أصحابه أو خوف الطريق، فإنه يجذبها ويتم صلاته كما أمكنه.

مسألة: وحفظت في الذي يجمع الصلاتين، عن أبي سعيد أنه إذا وهم في الأولى أنه يسجد سجدتي السهو الوهم، إذا سلم من الأولى ومنه.

باب في المرأة والصبي والعبد من كتاب الضياء

ومن كان له عبد وكان للمولى داران يتم فيهما الصلاة، فإن العبد يتم حيث يتم المولى ويقصر حيث يقصر المولى، فلو أن رجلا أتى إلى قرية فاشترى

١٠١ / ١٦٠