البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١١

ينقض هي وهم إذا كان مسهما لها من تحت الثياب إذا كان عمدا، وإن كان خطأ أو من فوق الثياب فلا نقض عليهم.

مسألة: ولو كان رجل يصلي فوق دقل السفينة بصلاة الإمام ما كان عليه بأس إذا كان يستطيع الصلاة هنالك قائما أو قاعدا، إذا كان خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: قال أبو معاوية: قلت للنساء أن يصلين بصلاة الإمام في البلاليج حيث يسمعن القراءة والتكبيرة؟، قال: نعم، إذا كن خلفه وكان بينهن وبين الإمام باب البليج، وأما إذا كان باب البليج لا يكون خلفه الإمام فلا يصلين جماعة بصلاتهن انقضى. ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في السجود على الشفقة أو غيرها مثلها، وقد وضع عليها حصيرا ولم يجعل يسجد على ذلك، أفلا يسجد ويوميء في الصلاة؟، قال: إذا صلى المصلي قائما يسجد على جميع ما أنبتت الأرض إذا أمكن له ذلك.

قلت: والذي يمكنه السجود في السفينة فلم يسجد، وصلى بالإيماء، وقد أمكنه في ذلك القيام فلم يقم فصلى قاعدا وأومأ وسجد إذا أمكنه السجود، فقد اختلف أصحابنا في الصلاة في السفينة، فقيل إن الصلاة فيها مثل الصلاة في البر، يصلي قائما ويسجد على ما أنبتت الأرض حتى لا يمكنه ثم يصلي على ما أمكنه، ويوميء إذا صلى قاعدا، إلا أن يتخذ المصلي حصيرا أن منظفا يصلي عليه فإنه يسجد عليه، ولو صلى قاعدا وكذلك قيل يسجد، ولو صلى قاعدا على الدعون المثبتة والألواح الثابتة فإن صلى قاعدا وسجدا على جميع ما أنبتت الأرض جاز ذلك ولا نقض عليه، وإن صلى قائما وأومأ إيماء وهو يمكنه السجود فعليه الإعادة ولا يجوز له ذلك، وإن صلى قاعدا، وأومأ على جميع ذلك تمت صلاته إن شاء الله.

ومنه مسألة: وسألته عن الذي يصلي في السفينة وهو مستقبل

١١١ / ١٦٠