البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٥أومأ إيماء، وإنما قلنا إنما فرض القيام يسقط عنه أيضا من قبل أنه ليس في الأصول صلاة الإيماء، وأمرناه بالقعود في الصلاة ليأتي بها على نحو ما في الأصول والله أعلم، يرجع إلى كتاب البصيرة.
باب في الشك والنسيان في الصلاة
من شك في صلاته بعد أن جاوز بتكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، فقيل: عليه أن يأتي بالإقامة والتوجيه، وقيل إنما يجزيه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وقيل عليه الإقامة والتوجيه إذا كان قد جاوز الركوع، وقيل: إنما يرجع إلى التوجيه ولا يرجع إلى الإقامة لأنه في موقف واحد وهذا كله ما لم يفرغ من الصلاة، وأما إذا فرغ منها فإذا زيد لها فعليه الإقامة والتوجيه.
مسألة: محمد بن محبوب: إن من شك في قراءة فاتحة الكتاب بعدما فرغ منها، فإنه إذا استيقن أنه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع.
مسألة: موسى بن علي قال: كلما خرج المصلي من حد من حدود الصلاة وصار في الحد الثاني، ثم شك أنه لم يحكم ذلك الذي خرج منه، فليمض في صلاته ولا يرجع حتى يستيقن.
مسألة: محمد بن محبوب قال: يجوز للذي شك في صلاته أن يجهر بجميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات، حتى يسمع الذي يحفظ عليه جميع ذلك، ويعلم أنه قد أتم صلاته لحال خارجية إلى ذلك، قال ويحفظ على المصلي صلاته الواحد الثقة، فإن حفظت عليه صلاته أمة ثقة مملوكة فيقبل قولها ويأخذ به، انقضى. ومن غيره: جواب أبي القاسم سعيد بن محمد بن أحمد بن صالج عين