البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٧التي من وصلها تمت صلاته مثل الطيبات وغيرها فلا يرجع إلى الشك، وأما من شك في التحيات وهو في الدعاء فليحكمها وهو في الدعاء، وأما من شك في صلاة المغرب والوتر أنه لم يصل إلا ركعتين فإذا كان قد سلم منها فلا يرجع إلى الشك، وإن كان لم يسلم منها فليصل إلى عبده ورسوله ويأتي بركعة ويسجد سجدة السهو وأما من شك في فريضة الظهر والعصر وقد استيقن أنه قد صلى ركعتين فلم يفهم والده ذلك ليجيب عنها. وأما قوله في رجلين كانا يصليان جميعا، فإذا ركعا ركعا جميعا وإذا سجدا سجدا جميعا، فلما أن صليا الصلاة شك أحدهما ليجزي بذلك عن إعادة الصلاة، فإذا شك وقد قضى الصلاة، فلا يرجع إلى الشك ولا معنى لقيامهما وسجودهما معا. ومن شك في قفا الإمام فلم يدر صلى ركعة أو أكثر ويكون تبعا للإمام في صلاته أم لا؟، فهو تبع للإمام ولا شيء عليه، وأما من شك في صلاة انقضى وقتها صلاها أم لا فهو لم يصل حتى يعلم أنه قد صلاها. وأما من شك في صلاة الفريضة وهو في السنة فلا يرجع إلى الشك وإن شك قبل أن يسلم فليحكمها انقضى. المصنف: سألت أبا الفضل بن الحواري عن رجل شك في ركعة بعدما قضى ثلاته قال: محمد بن محبوب عليه الإعادة ما لم يتحول عن مكانه، قلت: ولو سلم؟، قال: نعم، ما لم يتحول عن مكانه، قال أبو معاوية: إذا كان إنما شك بعد أن سلم فلا إعادة عليه، قال أبو المؤثر: إذا كان شك بعدما قضى الصلاة وسلم أو لم يسلم فلا إعادة عليه، قال غيره: وقيل إذا أتم إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته، ولا إعادة عليه.
مسألة: فيمن لبسه في صلاته الشك والنقض هل عليه كلما نقض