البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

تسمية ذلك عندي على معنى الاحتياط انقضى قول الشيخ أبي سعيد.

مسألة: ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله، سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل يصلي فشك أنه زاد ركعة في صلاته، قال: إن كان شك أنه زادها في وسط من الصلاة فعليه النقض، وإن كان شك أنه قد زادها من بعد ما تمت الصلاة، فصلاته جائزة.

مسألة: وعنه وسألته عن الرجل يصلي ركعتين فإذا صار في التحيات الأولى ظن أنه قد قضى صلاته فتشهد ودعى ثم سلم ثم ذكر أنه إنما يصلي ركعتين؟، قال: نعم يتم الركعتين الأخريين ما لم يدبر القبلة.

قلت له: فإن سلم وقام يريد أن يقضي نافلة، ثم ذكر قال: يتم ما بقي عليه من صلاته ما لم يكبر للنافلة.

مسألة: وسألته عن رجل شك في التكبيرة التي يرفع بها رأسه من السجدة في التحيات بعد أن صار في التحيات، أعليه أن يرجع يكبر؟، قال: لا، فإن رجع كبر بعد أن صار في التحيات، قال: قد أسى ولا نقض عليه.

مسألة: وعن رجل وهم فرفع رأسه قبل الإمام قال: الذي يأمره أن يعيد رأسه الذي كان فيه ثم تبع الإمام وعليه سجدتي الوهم.

قلت: فإن لم يعد رأسه حتى رفع الإمام رأسه؟، قال: إذا كان ذلك سهوا منه فلا نقض عليه ويسجد سجدتي الوهم.

مسألة: ومن غيره: سألت عن إمام قوم في الصلاة أراد القيام من سجوده فلم يستيقن على ما يلزمه من القيام والقعود ما يفعل؟، قال: قد قال بعضهم أن يتجافى القيام ويلمح بعينيه يمينا وشمالا.

١٢٠ / ١٦٠