البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

مسألة: ومن كان خلف إمام فسها وهو خلف الإمام فقيل لا يلزمه سجود لأنه تابع للإمام، وكل من وهم فعليه السجود لوهمه كان إماما أو مأموما.

مسألة: ويسجد هاتين السجدتين في جميع الصلوات على أثر صلاة العصر، وبعد فريضة المغرب، ومن ترك هاتين السجدتين ولم يسجد فلا يلزمه شيء انقضى. كتاب المصنف: قال أبو سعيد: لا سهو على المأموم فهو تبع الإمام، وقال أبو سعيد: يعجبني أن يكون ما دام في مجلسه ولو أدبر بالقبلة، أو تكلم شيئا من الكلام أن له أن يسجدهما لأنهما خارجتان من الصلاة، وعن النبي محمد ص أنهما تسميان المرغمان للشيطان، المصلحتان للصلاة، وقيل: أنهما سجدتا على ما يؤمر منا بذلك ترغيما للشيطان وكسرا لكيده على ذلك الشيطان، وقيل: إنه يعفر على رأسه التراب ويقول أمر بذلك كما أمرت، انقضى. ومن غيره من جواب أبي سعيد: وقلت: أعرفك ما يسبح في سجدتي السهو وكيف تسلم وما التسبيح في سجدتي السهو؟، فقد قيل: بما يسبح به في سجود الصلاة والتسليم، فإنه قيل: يسلم كتسليم الصلاة، وقيل: لا تسليم عليه، وقيل: فسلم على النبي ص ويجزيه ذلك. ومن غيره: وسجدتا الوهم من السنة على من وهم، فإن وهم الإمام ولم يوهم من خلفه، فلا وهم عليهم ولا يلزم السجود للوهم إلا من وهم في موضع الوهم، فإذا قرأ في غير موضع القراءة أو التحيات في غير موضعها، أو سلم في غير موضع التسليم، أو وجه بعد تكبيرة الإحرام، أو تشهد قبل أن تقضى الصلاة، أو ركع في غير موضع الركوع، أو سجد في غير موضع السجود أو شك في السجود حتى صلى على يقين مرتين وشك في ثلاث أو قام في موضع القعود، أو شك فلم يدر أهو في القعود الأول أو الآخر، فزاد حتى

١٢٢ / ١٦٠