البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٣استيقن على تمام الصلاة، فأي شيء فعل من هذه فعليه فيه سجدتي الوهم، إذا سلم سجدهما كسجود سجدتي الصلاة، ويقعد بينهما كما يقعد بين السجدتين ويسبح بينهما كما يسبح في سجود الصلاة، ولا ينصرف الذين خلف الإمام حتى يقضيهما وينصرف، فإن انصرفوا لم يكن عليهم شيء إلا أنه يكره لمن خلف الإمام الانصراف حتى يتحول الإمام أو يقوم من مجلسه، وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم إلا أنه قد استحب بعضهم أن يقول الحمد لله والسلام على رسول الله ص.
باب في سجود سجدة القرآن
وسجود سجدة القرآن سنة واجبة على من قرأها أو قرئت عليه، فأنصت لاستماعها، ومن ترك سجودها فمنزلته خسيسة ولا يكفر بذلك إلا أن يكون تركها ديانة وردا لما جاء به النبي محمد ص فإنه يكفر بذلك كفرا بغير شرك.
مسألة: ومن قرأها في الصلاة سجد لها ثم استأنف صلاته من حيث بلغ.
مسألة: ومن كتمها فلا سجود عليه حتى يجهر بها.
مسألة: ومن سجدها مرة ثم مر عليها ثانية فليس عليه أن يسجد لها إلا أن يقرأ غيرها.
مسألة: ومن تهجى السجدة فلا سجود عليه.
مسألة: ومن كان حاملا حملا فإذا وضعه سجد.
مسألة: والحائض والجنب إذا غسلا سجدا.
مسألة: ولا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع