البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٤الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن لم يقل إنها صلاة فإنه يسجد لها في كل وقت بلا تكبير.
مسألة: ولا تسجد لسجدة إلا بتكبيرة ولا يرفع رأسه إلا بتكبيرة.
مسألة: ومن قرأها في جماعة فعليه أن يرفع صوته بالتكبير إذا أراد السجود، وكذلك يرفع صوته بالتكبيرة إذا رفع رأسه من السجود ولا يسجد السجدة إلا وهو طاهر متوضيء.
مسألة: وله أن يسجدها حيث كان وجهه مستقبلا القبلة أو مستديرها أو سهيليا أو نعشيا إلا أنه يؤمر أن يسجدها مستقبلا القبلة.
مسألة: ولا يجزي أن يوميء للسجدة بالسجود عند القدرة على السجود.
مسألة: ويسجدها في صلاة الفريضة والتطوع.
باب في النسيان في الصلاة
من نسي صلاة ثم ذكرها بعد ذهاب وقتها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، وإن لم يصلها بعد أن ذكرها إذا فات وقتها ففي الكفارة عليه اختلاف، ومن نسي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته، وأما من ركع قبل أن يقرأ، أو سجد قبل أن يركع ثم ذكر فليرجع يقرأ ثم يسجد ويركع ثم يسجد، فإذا قضى صلاته سجد سجدتي الوهم وإن تعدى إلى الحد الثالث وقد نسي الأول فسدت صلاته.
مسألة: ومن نسي الاستعاذة فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر من الصلاة وتبين الاستعاذة في كل الصلوات.