البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٥مسألة: أبو علي قال: من نسي قول: سمع الله لمن حمده فلا نقض عليه.
مسألة: وجدته أنه مزامل الشيخ أبا عثمان بن أبي عبد الله، وكل من نسي صلاة بين صلوات الفرائض صلوات الليل أو صلوات النهار ثم ذكرها في ليل كان أو في نهار، فليصلها إذا ذكرها في وقتها ذلك الذي ذكرها فيه فإن ذلك وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد وقتها ذلك الذي ذكرها فيه إلا أن يكون ذكرها وهو قائم يصلي فريضة غيرها قد ضاق عليه الوقت يخاف فوتها إن قطعها، وإن ذكرها وهو يريد أن يصلي فريضة حاضرة غيرها فإن كان يخاف فوت الحاضرة، ثم يصلي التي نسيها وإن لم يكن يخاف فوت الحاضرة صلى التي نسيها، ثم صلى الحاضرة ومن ذكر صلاة عليه في وقت معلوم ولم يشغله شاغل فتركها عمدا بعد أن ذكرها فعليه الكفارة.
باب في صلاة العيدين
وصلاة العيدين واجبة سنة على الكفاية تلزم الأحرار البالغين من الرجال غير النساء والعبيد والصبيان، ولكن يؤمرون بالخروج حتى المخدوراتالأبكار من قصورهن.
مسألة: وصلاة المرأة مع الناس خلف الإمام يوم العيد ومن لم يحسن الصلاة صلى ركعتين كسنة الفجر بلا تكبيرة صلاة العيدين.
مسألة: ومن زاد في تكبيرة صلاة العيدين أو نقص فلا نقض عليه لأنها سنة، وفيها اختلاف إذا لم يعلموا بالهلال إلا بعد الزوال أخروا البروز إلى غد، قيل: برزوا متى علموا.