البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦مسألة: وإن نقضت عليهم صلاة العيدين صلوها في الوقت جماعة، وأما بعد الوقت فلا، وإذا سبق الإمام المأموم بشيء فإذا سلم الإمام أبدل ما سبقه.
مسألة: ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفرائض.
باب في صلاة العيدين
وصلاة العيدين هي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يقرأ فيها الحمد وسورة، ويجهر الإمام فيها بالقراءة ولها أربعة أوجه، فوجه منها ثلاث عشرة تكبيرة، ووجه إحدى عشرى تكبيرة، ووجه تسع تكبيرات، ووجه سبع تكبيرات.
مسألة: ومن أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ابتدأ ووجه وأحرم وكبر تكبيرة الإحرام، ثم كبر خمسا ثم استعاذ وقرأ الحمد وسورة وركع وسجد ثم قام فقرأ، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا ثم ركع بتكبيرة أخرى، فإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد كبر ثلاثا ثم سجد بتكبيرة أخرى وقرأ التحيات وقد تمت صلاته. ومن أراد أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا ثم قرأ وركع وسجد فقام فقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وصلى وقضى صلاته.
مسألة: سئل عزان بن الصقر عن الأصم إذا صلى العيد وهو لا يسمع التكبير، كيف يصنع؟، قال: يصلي معهم الركعتين، فإن سمع شيئا من التكبير كبر، فإن لم يسمع من التكبير شيئا أجزاه ما صلى معهم ولا