البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

نرى عليه إعادة التكبير، وكذلك صلاة الجنازة، وإن هو كبر على حسن الظن لم أرى عليه بأسا، ورأيته يوقف عن القول فيه.

مسألة: وإذا أراد أن يكبر تسعا، كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، وقرأ وركع وسجد ثم قام فقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وأتم صلاته.

مسألة: وإن أراد أن يكبر سبعا، كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا ثم قرأ وركع وسجد، ثم قام فقرأ فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثلاثا وركع وسجد ثم أتم صلاته، فهذا في صلاة الأعياد فهو جائز في قول أهل الحق من أهل عمان دون من خالفهم.

مسألة: والنية بجميع هذه الوجوه كلها واحدة، وهو أن يقول إذا أراد أن يصلي أحد هذه الوجوه قال: أصلي صلاة العيد السنة الواجبة عليّ تأديتها بصلاة الإمام إن كان يتولاه، وإلا قال: بصلاة الجماعة مستقبلا الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد ص.

مسألة: وإن كان يصلي وحده حذف قوله بصلاة الإمام والجماعة.

باب في كسوف الشمس وخسوف القمر

ففي رأي أهل عمان، أن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة، وكسوف الشمس فرادى، وفي ذلك اختلاف، فصلاة الجماعة عند كسوفها فضيلة جائزة.

مسألة: من أراد أن يصلي صلاة الكسوف قال: أصلي صلاة السنة صلاة الكسوف ركعتين، مستقبلا الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد

١٢٧ / ١٦٠