البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣١رسول الله ص، ثم يسلم كتسليم الصلاة بتسليمة خفيفة شجية لا يسمعها إلا من كان قريبا منه، ويصفح بها وجهه يمينا وشمالا، وكذلك تكبيره يكون تكبيرا شجيا خفيا، فإذا هو سلم حملت الجنازة.
مسألة: ويصلي على الطفل إذا استبانت حياته، ولا يدعو له حتى يكون أبوه في الولاية.
مسألة: والصلاة على أهل القبلة كلهم واحد إلا الدعاء فلا يدعو إلا للأولياء.
مسألة: وأما أهل الشرك والكفر فلا يصلى عليهم ولكن يلوون في ثوب ويشق لهم شق فيجعلون فيه كقوله ص: «اللحد لنا والشق لغيرنا».
مسألة: وأولى الناس بالصلاة على الميت أولياؤه من الرجال وهم الأب والإبن والأخ والعم وابن العم، ومن كان أقرب كان أولى.
مسألة: وإذا كانت الصلاة على الميت فاسدة، وقد دفنوه فلا يخرجوه ولكن يصلون على القبر أو حيث كانوا كما فعل النبي ص بالنجاشي.
مسألة: والمرحوم إذا كان كتابيا صلي عليه، وإذا أسلم صبي ذمي وكان يصلي إلى أن راهق البلوغ ثم مات قبل البلوغ فلا يصلى عليه.
مسألة: وإذا وجد الميت في موضع من المواضع وكان سالم الجوارح وقد ذهب رأسه وبقي البدن وحده، صلي عليه أيضا، وإن كان ذهب الرأس وشيء من الجوارح لم يصل عليه، وإن وجد شيء من جوارحه غير الرأس مثل رجله أو يده أو ما أشبه ذلك لم يصل عليه، وإذا وجد عظاما فإن كان في دار الحرب لم يصل عليه، وإذا مر شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطع ذلك.