البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤

والرابع والعشرون: في الطهارة وكفارة اليمين، وفطرة شهر رمضان.

باب في الفرائض التي إذا قام بها البعض أجزى عمن لم يقم بها

وهي الجهاد، وتعلم القرآن والسنة، والعلم وصلاة الجماعة، وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم، فهذه الفرائض لو تركها جميع الناس كفروا.

باب في فرائض العبد على نفسه

مسألة: وفرائض العبد على نفسه وهي ألا يستعمل جوارحه إلا فيما يجوز له، ومثل ذلك أن لا ينظر إلا ما يجوز له ولا يسمع إلا ما يجوز له ولا يتكلم إلا بما يجوز له ولا يأكل ولا يشرب إلا ما يجوز له، ولا يأكل حراما إلا عند الاضطرار.

مسألة: فإنه لا يحل لامريء مسلم إلا من حيث ما أحل الله من الموارثة والبيع عن التراضي وما طابت النفس فيما بينهم، وما وجب بحق من الحقوق التي تجري في المعاملات، ولا يحل دم امريء مسلم إلا بارتداد عن الإسلام، أو زنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس تعمدا ظلما وعدوانا ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج، أو ملك يمين، على أي الوجوه ملكها من وجوه

١٤ / ١٦٠