البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٢بن فلان أنه لم يبق له فيما قضى زوجته من هذا الموضع حق ولا دعوى ولا نصيب ولا سهم ولا سبب من الأسباب، وأنه قد أثبت لزوجته فلانة ابنة فلان على نفسه جميع ما في هذا الكتاب، كان ثابتا أو غير ثابتا فقد أثبته لها على نفسه وبذلك أشهد الله تعالى نفسه والشهود المسمين في هذا الكتاب وذلك في شهر كذا من سنة كذا شهد الله وكفى به شهيدا. وإذا كان الموصي مريضا كتب الكاتب في صدر الوصية: أشهدنا فلان ابن فلان على نفسه في صحة بدنه وعقله وجواز وصيته وإذا كان صحيحا كتب في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وفعله هذا في الوصية. وأما في البيع والعطية والقضاء فلا يثبت في المرض، وأما الإقرار فجائز في الصحة والمرض.
في عقد التزويج
بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم عليه وعليهم أجمعين، ثم إني أشهدكم فاشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان الفلاني هذا بفلانة بنت فلان على حكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل محمد ص وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها وعلى الإحسان إليها ورفع الإساءة عنها، وعلى صداق عاجل وآجل والعاجل من ذلك كذا وكذا درهما ومثقالا ذهبا يؤدي ذلك إليها أو إلى من يقوم في ذلك مقامها بأمرها، وعلى صداق آجل وهو كذا وكذا درهما أو نخلا بأرضها وشربها من الماء صداقا آجلا لها عليه إلى أن تبين منه بطلاق أو بوجه من وجه الفراق، وعلى جميع هذا الصداق العاجل منه والآجل زوجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان، وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها، فإذا قبلها زوجة له بجميع هذا الصداق فكونوا عليه من الشاهدين، فإذا قال قد قبلتها زوجة لي بجميع هذا الصداق