البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨

ومن غيره ومن السنة صلاة الكسوف وركعتان خلف الإمام المقام، وقيل: فيما رغب فيه رسول الله ص أربع ركعات في النهار وعند الزوال، وقبل الظهر، وسن ذلك من السنن المؤكدة، وركعتان بعد الظهر. ومن السنة الغسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم العيدين، والأكل في يوم الفطر قبل صلاة العيد، والصلاة يوم النحر قبل الأكلة وقيل: الأكل. والسلام سنة، وخلط الزاد في السفر سنة، والإفراد به لوم، وقال أبو الحسن: الترويح سنة ومن السنة القطع في ربع دينار ولا قود على والد ولا على سيد ولا ميراث لقاتل. وروي عن النبي ص أنه قال: أوتيت الكتاب ومثله، يريد ما كان جبريل يأتيه به من السنن صلى الله عليهما.

باب في سنن الإنسان (من المختصر)

وفي الإنسانعشر سنن: خمس في الرأس وخمس في البدن. فاللواتي في الرأس: فرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأخذ الشارب، والسواك، واللواتي في البدن: قلم الأظافر، ونتف شعر الابطين، وحلق العانة، والختان للرجل، والختان للنساء مكرمة لأزواجهن والاستنجاء من البول والغائط، فأما الختان والاستنجاء فقد لحق ذلك بالفرائض.

مسألة: أجمع أصحابنا أن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل من الجنابة، وفي الطهارة للصلاة سنة من البصيرة.

١٨ / ١٦٠