البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠

قيل: فما سفل من اللحية من الشعر مما يلي الحلق يقص أو يحلق أو يترك، قال: ما كان في الحلق وخرج من حد اللحية وسمُج بضمالميم وهو بالجيم تركه له كان إخراجه يشبه الطهارة عندي، وبما أزيل من حلق أو قص: فلابأس به، وما لا يسمج تركه فلابأس بتركه.

مسألة: في تخليل الضروس والسواك قال: وجدت أن الخلال سنة وقال رسول الله ص: «لا تخللوا بقضيب الرمان، ولا بعود الريحان فإنهما يحركان عرق الجذام»، قيل: كانوا يتخللون بكل شيء أصاب إلا القصب والخوص، أنس بن مالك عن النبي ص أنه قال: «حبذا المتخللون بالماء»، لعله أراد من الطعام.

مسألة: في السواك أنه يروى عن النبي ص أنه قال: «في السواك عشر خصال، مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويذهب بالحفر ويقال الحافر، ويذهب البلغم، ويطيب المعدة، ويشهي الطعام، ويجلو عن البصر الغشاوة ويضاعف الحسنات سبعين ضعفا». قال المؤلف: وقد روي عن النبي ص أنه قال: «صلاة بالسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك».

مسألة: والسنة في السواك أن يجري السواك ثلاثا في فمه ثم قد ثبت له السواك، قال أبو علي: ما نرى بأسا أن يستاك الرجل وهو على الغائط، ونحب أن يكون ذلك بعد فراغه.

مسألة: عن الحسن بن أحمد متى لا يسع تركه ومتى يكون؟، فلم أعرف أنه قيل لا يسع وأما في أي وقت فقول: عند كل صلاة، وقول: عند

٢٠ / ١٦٠