البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١كل قيام من نوم، وقيل: عند صلاة الفجر، ولعل عن النبي ص: «من لم يجد مسواكا فليستك بأصبعه».
باب في تقليم الأظافر، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والختان
وتقليم الأظافر سنة عن أبي الحواري أن تقليم الأظفار ليس فيه إلا على ما أمكن. رجع: ومن غيره قال بعض: أقصى ما يتركها أسبوعان، قال بعض: عشرون يوما، وقال بعض: أربعون يوما. ومن غير البصيرة: في قص الأظفار وروي عن النبي ص أنه قال: «من قص أظافره في كل خميس أربعين خميسا لم يصبه الفقر»، والله أعلم.
مسألة: ويستحب للقاص أن يبدأ باليمين ويبدأ منها بالمسبحة، ثم الإبهام، ثم الوسطى ثم البصر ثم الخنصر، وأما اليد اليسرى، فإنه يبدأ بالوسطى ثم المسبحة، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم الخنصر. ومن غيره البصيرة في نتف الإبطين إلى أسبوعين رجع.
مسألة: أبو سعيد فيمن نتف عانته أو جزها قال: قد خالف السنة وأخاف عليه الإثم، لأن السنة جاءت بحلق العانة ونتف الإبطين، وجز الشارب، وقال: وإن وجد النورة وحلق بغيرها فقد خالف السنة، قيل: