البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢فإن وجد شيئا يحلق يشبه النورة يكون مخيرا أيها شاء حلق عانته، قال: هذا عندي، قال: وإن عدم النورة وما أشبهها فالحلق بالموسى أشبه من نتفها ثم المقص، وعانة الرجل مثل عانة المرأة.
مسألة: قال محمد بن محبوب: الشارب، وحلق العانة ونتف شعر الإبطين، وتقليم الأظافر هل فيه حد؟، قال: ليس في ذلك حد.
مسألة: ابن روح فيمن ترك حلق العانة سنة أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته؟ فما معي في فساد صلاته حفظ ولا أقدم على فسادها.
مسألة: أبو سعيد يستحب حلق العانة للرجل في كل شهر، وقيل على أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على كل عشرين يوما. ومن غير البصيرة: في حلق العانة من الرجال قال بعض: إلى شهر وإلى ستين يوما، وقال بعض إلى عشرين يوما، وقال بعض إلى أربعين يوما، ومن النساء إلى عشرين يوما يرجع إلى البصيرة وفي حد الفرجين في حلق العانة، قال: موضع الفرجين وما بينهما على ما أقبل إليهما من الآليتين على الأنثيين البيضتين من الرجل وما جاز أن ينقض الوضوء وقول: مس الذكر والأنثيين من الفخذين، وقال: عانة المرأة مثل عانة الرجل، الفرجان وما أقبل إليهما وما بينهما، وسمج وقبح من سائر بدنها عليه شعر أنها ما يلزم الرجل من الطهارة فيخرج من حال القبح إلى حال الحسن، قال: وتحلق صدرها إن كان به شعر.
مسألة: في الختان: الختان سنة للرجل وقول: فريضة، وأما النساء فليس عليهن الختان بواجب ويؤمرن بذلك إكراما لأزواجهن.
مسألة: في الصبي إذا اختتن فقطع منه أكثر غلفته فقال: يجزي ذلك إذا ظهر ذلك أكثر الحشفة وأحسب قولا حتى تقطع كلها، قال المؤلف: لعله أراد حتى تظهر كلها، وإن قطع النصف هل يجزي ذلك؟، هل يخرج