البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧الرخمة والغراب والعقاب والسنور لابأس به إلا أن تراه يأكل الجيفة ويريد الماء فذلك مفسد إذا رآه بعينه. أبو سعيد قلت على قول من يقول: بتحليل أكل الغراب والنسر والرخم والسنور هل يخرج عندك أن خزقهن طاهر إذ لم يكن حلالا؟، قال: هكذا يشبه عندي وكرهوا لحم الكلب والسنور والنسر، فمن أكل منهما لم نقل أنه أكل حراما، والضفدع بولها وميتها فيه اختلاف إذا جاءت من البر، وأما إذا جاءت من النهر فهي بمنزلة الصيد والله أعلم، والفأر في سؤره اختلاف وفي بعره اختلاف، والكلب والخنزير نجسان، فأما لحم الكلب فطاهر، ولبن الكلبة قبل أن يمس جلدها فلابأس به، وأثر الكلب في الأرض نجس.
باب في الأديم
جلود الأنعام المذكاة طاهرة قبل الدباغ، إلا جلد ميتتها ففي دباغها اختلاف، وكذلك شعر ميتتهن والوبر والصوف والقرن فيه اختلاف، ولابأس بالصلاة في الجلود الشحرية إذا دبغت.
باب في الهوام
الحية والامحاةوالخنازة والضفدع في ميتتهن وسؤرهن وبعرهن اختلاف، ولابأس بشعرهن والفأر في بعره وبوله اختلاف، وأما ميتته فنجسة، والعسالة وهي الغستنادنه، واليربوع، لابأس بسؤرهما وأما خزقهن فنجس.