البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأيسر مع أصابع كفه الأيسر بباطن كفه الأيمن، ثم ينثني فيضع باطن كفه الأيسر على ظاهر كفه الأيمن، وظاهر أصابع كفه الأيمن حتى يبلغ الطرف أصابعه، يبدأ بالكوع إلى أطراف أصابعه والكوع، وهو برسغ الكف. وقيل: بل يبدأ بجعل باطن كف يده اليسرى على ظاهر كف يده اليمنى، وكل أصبع من اليسرى على أصبع من اليمنى، فيمسح على اليسرى، على اليمنى كذلك، حتى يبلغ إلى الكوع ثم يجعل يده اليمنى على ظهر اليسرى، فيفعل كما وصفت لك أولا ثم يصلي.

مسألة: ولا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، ولكل فريضة تيمم والغسل تيمم وللقراءة تيمم وتركت الاختلاف والنوافل تيمم واحد.

مسألة: وكل من عدم الماء ولم يقدر عليه، فالتيمم له جائز، كان صحيحا أو مريضا، ومسافرا أو مقيما.

مسألة: وكل من خاف على نفسه العطب من الموت إذا مس الماء الحار أو البارد فله التيمم لأنه ليس له قتل نفسه، وأما من وحشة الجن فلا.

مسألة: والتيمم إنما هو بالتراب الطاهر غير النجس ولا يتيمم بتراب نجس، ولا بتراب قد تيمم به مرة أخرى ولا يتيمم برماد ولا بهك، ولا بآجر ولا بجض ولا بملح ولا سبخ ولا قُمْح، إنما التيمم بالتراب، وتركت الاختلاف ولعله قيل جائز التيمم بالجشى، والله أعلم.

مسألة: ولا يتيمم الآخر حيث وضع الأول يده فيكون تيمم اثنان من موضع واحد.

مسألة: من غير الكتاب عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي

٤٤ / ١٦٠