البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٩

مسألة: ومن نسي الركوع حتى سجد فيرجع يركع فإن تعدى ذلك إلى ثلاثة حدود فسدت صلاته.

مسألة: فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإن قال أكثر فلابأس إلا أنها تكون فردا، ومن رفع رأسه قبل أن يسبح ثلاث مرات فلابأس، وإذا قال واحدة فقد أجزأ وتركت الاختلاف والإطالة.

باب في السجود

قال الله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فالسجود في الصلاة فرض واحد وقيل كل سجدة حد، ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات بتحريك الياء وجرها معا، وكذلك في الركوع، ومن رفع رأسه من السجود قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فلابأس وما إذا تعمد لترك شيء منها أعاد الصلاة.

مسألة: ومن شك أنه سجد سجدة واحدة وهو بعد في الحد فيرجع يسجد.

مسألة: ومن شك فيها بعد أن جاوز السجود فلا يرجع إلى الشك، وإن نسي سجدة فقد قالوا يرجع يسجدها ما لم تتعد ثلاثة حدود فإن تعداها فليعد صلاته.

مسألة: ومن لم يمكنه السجود على جبهته كلها، فليسجد على جانب منها، وأنفه، وإن لم يقدر يسجد فيوميء، بقدر ما لا يمنعه عن السجود إلا العلة، وكذلك الركوع، يركع بقدر ما يطيق.

٥٩ / ١٦٠