البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦١باب في التسليمة
التسليمة في الصلاة سنة وهي تحليل الصلاة وإذن بالانصراف منها قال النبي ص في الصلاة: «تحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم».
مسألة: ومن لم يسلم متعمدا لذلك فقام منصرفا، فقد قيل: إن صلاته تنتقض، ولعل فيها اختلافا، وأما من نسي حتى انصرف فلابأس فالناسي والمحدث فلا نقض عليهما.
مسألة: والتسليمة أن يقول سلام عليكم ورحمة الله في نسم واحد يصفح بها وجهه يمينا وشمالا، فيصفح وجهه حتى يكاد تمس ذقنه منكبه وينظر ما خلفه، وإن لم يفعل كذلك فلابأس فيما سلم فقد أجزى وقد خرج من الصلاة.
مسألة: ومن سلم في الصلاة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بألف واللام فلابأس، والمأمور به أن يسلم بلا ألف ولام، وكذلك التسليم على الناس وهي التحية بلا ألف ولام. ومن غيره فإذا أراد أن يسلم أن ينوي بتسليمه على حفظته، كتبة أعماله. هكذا وجد والله أعلم.
باب في حدود الصلاة
حدود الصلاة خمسة حدود، وقيل ستة حدود، فمن قال بالستة فإنه