البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٢

جعل السجدتين بين كل سجدة حدا، ومن قال بالخمسة فيقول إن السجدتين كلتيهما حد واحد، والحدود: تكبيرة الإحرام حد، والقراءة في حال القيام حد، وقراءة الحمد والسورة، كل ذلك حد واحد، والركوع حد والسجود حد، والتحيات حد.

مسألة: ومن ترك حدا من هذه الحدود انتقضت صلاته وإن نسيه رجع ما لم يجاوزه إلى ثلاثة حدود، فإن جاوزه إلى ثلاثة حدود انتقضت صلاته.

باب في الصلاة من فرض وسنة

أول ذلك الإقامة سنة وفيها اختلاف، والتوجيه سنة وفيه اختلاف، وتكبيرة الإحرام فريضة، والاستعاذة سنة، وفيها اختلاف، والقراءة في حال القيام فريضة، والقيام فريضة والركوع فريضة والسجود فريضة والتحيات سنة، وفيها اختلاف، وما يقال في الصلاة بعد الذي ذكرت فهو سنة. والتسليم سنة، والمساواة الصفاح عند التفات الإمام من الصلاة سنة وينفتل عن يساره ويبدأ بالسلام على الجماعة عن يمينه وشماله.

باب فيما يجوز للمصلي أن يصلي به وما لا يجوز

ولا تجوز الصلاة على النجاسة ولا بالنجاسة، ولا بثياب الحرير، ولا القز، ولا الخز، ولا الابريسم، إلا أن يكون الابريسم كعرض أصبعين فلا

٦٢ / ١٦٠