البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٣

بأس، ولا تجوز بثياب نجسة، ولا بثياب تصف، ولا بثياب تشف، ولا بثياب أهل الكفر، ولا يصلي وهو مكروب ولا سكران، ويصلي بثياب الشعر والصوف والوبر، ويصلي بالجلد، ويسجد على ذلك، وأما تفسير الثياب التي تصف وتشف؟ فالذي يشف الثياب الرقاع الملاح إذا ألصقت بالجنب بانت منها العورة، وأما التي تشف الثياب الرقاق.

مسألة: وأما الابريسم فالصلاة به للنساء جائزة ولابأس به ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولا بثوب فيه تصاوير ذي روح.

باب ما لاتجوز الصلاة عليه

ولا تجوز الصلاة على الأرض النجسة، ولا على المغصوبة، ولا الثوب النجس ولا المغصوب ولا على نجاسة، ولا على مقبرة، ولا المجزرة والمزبلة، ومعاطن الإبل وقارعة الطريق، ولا يجوز أن يصلي على ما لا يمكن السجود عليه، وإن كان طاهرا كالسيراه وحال السرير التي تجيء وتذهب وترتفع وتتضع ولا الطين الذي ترسخ فيه الجبهة والسبخ والتراب الذي ترسخ فيه الجبهة، ولو كان طاهرا، ولا يصلي على الذهب، ولا الفضة ولا الرصاص ولا النحاس ولا الشبه ولا على الصفا المنقطع ولا يصلي على الحمام ويسجد على الدعن والعريش والملح والرماد، ويجوز على الحشى ويفرش على السبخ ثوبا ويسجد عليه فذلك جائز، ويسجد على الصوف والشعر من الضرورة جائزة والثوب إذا كان نصفه قطنا ونصفه صوفا فجائز والله أعلم ولا يجوز أن يصلي على ثوب فيه تصاوير ذات الأرواح.

باب ما تجوز الصلاة عليه

وجائز الصلاة على الأرض طاهرة، وما أنبتت الأرض فحكمه

٦٣ / ١٦٠