البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٥أذرع، أو لمواخر الرجل.
مسألة: وأما عرض السترة ودقتها فإن السترة تجزى ولو كانت في الدقة كحد السيف وقيل: حتى تكون كعرض المسواك.
مسألة: فإن لم يجد المصلي شيئا يجعله سترة وإلا فحجر وإلا فيخط خطا.
مسألة: والخط فيه اختلاف فقال من قال: يكون معترضا أو غير معترض أيضا كالقوس، وقال من قال: خطا أوله مما يلي المصلي وآخره مما يلي القبلة تلقاء وجه المصلي، مستقيما غير معوج، وكل هذه الخطوط فالحجر أولى منها وإن لم يكن الحجر وإلا فخط دائري تلقاء وجه المصلي كشبه المحراب.
مسألة: وإذا خفض موضع المصلي أو تعلا ثلاثة أذرع فهو سترة وفي هذا اختلاف.
مسألة: والنهر قال من قال: إنه يقطع وقال من قال: إنه لا يقطع وكذلك الطريق.
مسألة: وإذا مرت عذرة في الفلجفإن بقي بما يلي المصلي، والعذرة قدر أصبعين فلابأس ولم تقطع عليه، وكذلك إذا مر الكلب فوق السترة فيبقى مما يلي المصلي من السترة وبين ممر الكلب فوق السترة عرض أصبعين فلابأس.
مسألة: وأما الكنيف فلا يجزي من سترتين وبينهما فرجة جداران أو قلت حضارانوغمايان، وأما الحضاران فلعلهما لا يجزيان والله أعلم.
باب فيما تجوز الصلاة به وما لا تجوز به
ولا يصلي المصلي بخاتم حديد، ولا شبهه، ولا صفر ولا رصاص ولا