البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٦ذهب وفي الشبه كراهية.
مسألة: وأما النساء فالذهب لهن الصلاة به جائزة.
باب ما يقطع المصلي به صلاته
ويقطع المصلي صلاته من المطر الشديد إذا خاف منه على نفسه الضرر ولا أحد ينقذه من الهلكة أو هلاك دابته أو هلاك نفسه وماله، وما كان من أمثال هذا، فله تقطع صلاته ولو فات الوقت ويستأنفها بعد ذلك من أولها إلا القيء والرعاف فقد قالوا يبني على صلاته ما لم يتكلم في انصرافه للوضوء، ويجب أن يستأنفها.
مسألة: قيل: من قام لصلاة ثم قال: استغفر الله، ثم وجه فلا نقض عليه في صلاته من ذلك النية.
باب ما لا تتم الصلاة إلا به وليس هو من الصلاة
النية والإقامة والتوجيه والاستعاذة.
باب في تأدية الصلاة وأحكامها وبيان ذلك
إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه الفرض، ونوى تأدية فرضه فقصد بنيته في ذلك، وأعد ثيابا طاهرة ليلبسها ثم دخل الخلاء فخفق يديه ثم تطهر
٦٦ / ١٦٠