البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مسألة: ولا يستلخ كلام قوم ولا إلى شيء أن يقع في مسامعه بغير إذنه فلابأس.

مسألة: ولا يخطو في صلاته من غير عذر، إلا لثوبة، إذا وقع وخاف أن تذهب به الريح، أو كان يصلي فوقع لحافه إلا أن يتباعد ثم لا يخاف عليه فيشتمل.

مسألة: وإذا أراد أن يخطو سحب رجليه سحبا ولا يرفعهما.

مسألة: ومن كان في قبلته شوك استأخر عنه وفي قيامه تقدم عنه قليلا فلابأس.

مسألة: ويدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع بلا علاج.

مسألة: ومن رفع رجليه جميعا في الصلاة انتقضت صلاته، وإحداهما فيه اختلاف.

مسألة: وإن مر كلب أو غيره مما يقطع الصلاة عليه فحرك يده ليوميء إليه كأنه يرميه بشيء فقد قيل لابأس عليه.

مسألة: ومن كلم إنسانا بلا أو نعم، أو شيء من الحديث، انتقضت صلاته، والكلام كله يقطع الصلاة إلا قول المصلي سبحان الله إذا سها الإمام.

مسألة: وأما المرأة فتصفق بيديها ولا تتكلم.

مسألة: ولا يتمطى ولا ينقع أصابعه، ولا يتزايد في التثاؤب، ولا في العطاس، ويحمد الله في نفسه على أثر عطاسه، ولا ينقع مفاصله ولا يحتني ولا يتربع، ولا يتحرك يمينا ولا شمالا ولا يدخل أصبعه في أنفه، ولا في فيه، ولا يغطي فاه ولا منخريه ولا يغطي رأسه ولا خديه إلا من برد شديد،

٧٥ / ١٦٠