البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٧الأيمن مستقبلا القبلة، وإن لم يطق فعلى جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، وإن لم يطق فمستلقيا على قفاه، وتكون رجلاه مما يلي القبلة، ويوميء إيماء ولا يترك الإيماء ولو بعينيه، وإن لم يطق الإيماء بعينه وقلبه، كبر لكل فريضة خمس تكبيرات وللوتر خمس تكبيرات، وقيل: إن له أن يجمع الصلاتين بالتكبير، وقيل لا يجمع الصلاتين بالتكبير، والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم، فإن لم يطق التكبير ولم يطق أبدا من أن يتبع يكبر له ولم يعقل شيئا ثقل العلة فلا صلاة عليه.
مسألة: وإذا أراد المريض أن يجمع الصلاتين، فإن كان في بلده جمعهما بالتمام، وإن كان مسافرا جمعهما قصرا.
مسألة: والتيمم للمريض جائز ما كان في حال خوف، يخاف أن تزداد عليه العلة من الماء، وتودي به إلى الهلاك.
مسألة: وإن أطاق المريض أن يلبس ثيابا طاهرة فلا يجوز له أن يصلي بثياب نجسة، وإن لم يطق انتزاعها، جعل عليها ثوبا طاهرا، وإن كان لا يطيق صلى كما هو.
مسألة: وكذلك لا يصلي إلا على شيء طاهر، فإن لم يطق أن يتحول ولا يحول، ولا يفرش له عليه شيء طاهر صلى كما هو.
باب في صلاة المريض وذوي العلل
وأما المريض إذا كان قاعدا من العلة، فإيماء للركوع والسجود برأسه، ولا يتحرك جسده، وإن حرك جسده فلابأس به، ويكون إذا أومأ للركوع يجعل يديه على ركبتيه، فإذا سجد جعل يديه حذا أذنيه، وإذا كان يقرأ جعل