البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨١

مسألة: من كتاب المنهاج: وأما الجماعة الذين حصلوا في مؤخر المسجد وجاءت جماعة أخرى وصلوا في مقدم المسجد، وانتهت آخر صفوف جماعة الآخر موضع مقام الأول أو موضع جماعته، فصلاة الإمام الثاني ومن صلى خلفه جائزة وتامة إلا الذين صلوا موضع الإمام الأول وموضع جماعته مختلف في نقض صلاتهم والله أعلم.

مسألة: ومن المنهاج أيضا: إذا ارتفع الإمام عن المأموم في موضعه قال: إذا كان أقل من ثلاثة أشبار فلا تسأل عليه، وما زاد فحتى يكون معه من المأمومين وإلا فالصلاة فاسدة. رجع إلى كتاب البصيرة.

باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف ولا الصبي ولا أهل الكتاب ولا المشركين ولا الإمام المتيمم من الجنابة والمتيمم من غير جنابة ولا العبد بالحر ولا

٨١ / ١٦٠