البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٧استووا في ذلك فأكبرهم سنا. ومن غيره.
مسألة: قال وقد قيل: فإن استووا في ذلك فأصبحهم وجها يرجع إلى كتاب البصيرة.
مسألة: فإن استووا في ذلك فأبعدهم خلاء، أي يبتعد عن الناس في الخلاء، رجع إلى كتاب البصيرة.
باب في صلاة الجماعة
لا يجوز لأحد إذا حضر المسجد والجماعة في الصلاة أن يصلي وحده في المسجد وهم يصلون صلاة الفريضة، فإن صلاته تلك منتقضة إلا أن يدخل في صلاتهم إن كان عالما كيف يدخل، فذهب رأي بذلك، وإلا يقف عن الصلاة حتى يسلم الإمام من تلك الصلاة بما خلفه، ثم يصلي هو إن شاء، وقد كان بعض الفقهاء لا يرى الدخول في الصلاة، ورأى ذلك آخرون.
مسألة: ومن أراد الدخول في الصلاة مع الإمام وجه وأحرم، ثم قرأ الحمد وتبع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته، وتم التحيات إلى ولو كره المشركون، قرأ هو إلى عبده ورسوله، فإذا سلم الإمام قام هو قائما إلى ما بقي عليه من صلاته كان قليلا أو كثيرا، ولابد أن يقوم بتكبيرة ويكون الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يبدله هو أول صلاته، ومن جاء إلى اثنين أحدهما إمام لصاحبه فلا يتقدم الإمام، ولكن إذا دخل الداخل في الصلاة، فقبل أن يحرم جر الذي عن يمين الإمام، وانجر الذي عن يمين الإمام حتى يصف معه، وإن لم يجره وصف عن يمين الإمام لعله عن يمين الذي عن يمين الإمام انتقضت صلاة الرجل لعله الذي عن يمين الذي عن يمين الإمام.