البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩١

الإمام وأما بالجوف، فإن مات الإمام أو سافر صلى الناس بعده أربعا صلاة الظهر.

باب في المقدار الذي يؤتى منه صلاة الجمعة

ولزوم إتيان صلاة الجمعة في أقل من فرسخين فمن كان منزله على أكثر من فرسخين إلى المسجد الجامع فليس يلزمه أن يأتي إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة، وإن كان منزله إلى الجامع فرسخين أو أقل فعليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة، وقيل غير هذا.

باب في بيان كيفية صلاة الجمعة

وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر تجعل ركعتين ويسقط منها ركعتان ويقرأ فيها الحمد وسورة ويجهر الإمام بالقراءة، فإذا حضر وقت صلاة الجمعة، فإذا زالت الشمس، وحضر الوقت، ونودي للصلاة، حرم البيع والشراء ويكون الآذان متصلا بالخطبة، والخطبة متصلة بالإقامة، والإقامة متصلة بالصلاة، وذلك أنه إذا قطع المؤذن وصل الخطيب، وإذا قطع الخطيب وصل المقيم، وإذا قطع المقيم وصلت الصلاة.

مسألة: وسنن صلاة الجمعة الغسل والغدو والبخور والانصات والخطبة والصلاة، ولكن من شرائطها أنها لا تكون إلا بالخطبة، وأقل ما يكفى به عن خطبة صلاة الجمعة أن يحمد الله ويصلي على محمد ص ويستغفر الله لذنبه والمؤمنين والمؤمنات.

٩١ / ١٦٠