البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٢

باب فيمن لا تلزمه صلاة الجمعة

وصلاة الجمعة لا تلزم النساء والعبيد والصبيان والمرضى والمسافرين إلا أن يحضروا ذلك فجائز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام.

باب في مسائل صلاة الجمعة

ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال صه فقد لغى ومن لغى فإنه يخرج من المسجد ثم يرجع إليه كأنه داخل الآن ذلك الوقت إلى المسجد.

مسألة: ومن أفسد صلاة الجمعة لم يصليها جماعة أخرى في غير الجمعة ومن فسدت عليه صلاة الجمعة في الوقت أبدلها أربع ركعات صلاة الظهر، وإن علم بنقضها بعد الوقت أبدلها صلاة الجمعة ركعتين التي كانت فسدت عليه.

باب في صلاة القصر

من كتاب الكفاية يذكر أنه من الضياء قال الله عزوجل: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ضربتم يعني سرتم، يعني ما خلا المغرب والغداة الفجر فلا قصر فيهما فالقصر واجب على كل مسافر وهو بالخيار بين الجمع والقصر، فإن شاء قصر وصلى صلاته في وقتها وإن شاء جمع بين الصلاتين قصرا، فمن أراد الجمع أن يجمع

٩٢ / ١٦٠