البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٨

في دين الله مشقة مما يخاف منه واحتمال يخاف من احتماله المشقة، أو يشعر في الوقت بألم فيصلي كما أمكنه.

قلت له: وكذلك إن كان في محمل صلى قاعدا بالإيماء حيث كان وحد إلى المشرق أو غيره إذا شق عليه النزول؟، قال: هكذا عندي إذا كانت المشقة لا تحتمل عليه.

مسألة: وللمسافر أن يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر، وبعد صلاة الوتر، كان في الحضر أو في السفر، جمع الصلاة أو قصرها، فإذا جمع المسافر فإنه يوجه للوتر، وكذلك المقيم إذا أراد أن يوتر فإنه يوجه للوتر، قال غيره يوجه للوتر كان في سفر أو حضر على أثر صلاة العتمة أو بعدها والله أعلم.

ومنه مسألة: وقال الفضل: إذا كانت القرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين فخرج رجل من أحد الحاجزين يريد سفرا فقطع الوادي ودخل في الحاجز الآخر، فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة، وقالوا من خرج من نزوى يريد سفرا فدخل سمد فإنه لا يقصر إلا من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد والوادي قاطع بينهما.

ومنه مسألة: وعن أبي عبد الله قال: صلاة العتمة إلى نصف الليل وأما الجمع في السفر فنحن نقول إلى ثلث الليل، وبعض قال إلى نصف الليل.

باب في معرفة الجمع وبيان ذلك

وصلاة السفر في كل صلاة تصلى ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاث ركعات لا زيادة فيها ولا نقصان، في حضر ولا في سفر، وكذلك صلاة الفجر.

٩٨ / ١٦٠